المادة 1
مادة 1: وضع سماحة الشيخ محمد احمد كنعان رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا بتصرف رئيس محلس الوزراء
مرسوم Decree No. 14608 16/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 459 منه
بناء على المرسوم رقم 3423 تاريخ 14/07/2000 المتضمن تعيين الشيخ محمد احمد كنعان رئيسا للمحكمة الشرعية السنية العليا
بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 137 تاريخ 06/06/2005
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع سماحة الشيخ محمد احمد كنعان رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا بتصرف رئيس محلس الوزراء
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار