All legislation

مرسوم Decree No. 14608 16/06/2005

وضع رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
14608
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14608 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 459 منه

بناء على المرسوم رقم 3423 تاريخ 14/07/2000 المتضمن تعيين الشيخ محمد احمد كنعان رئيسا للمحكمة الشرعية السنية العليا

بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 137 تاريخ 06/06/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع سماحة الشيخ محمد احمد كنعان رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا بتصرف رئيس محلس الوزراء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار