المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 - مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار لترميم دير مار يوحنا الاثري في جونيه الذي تضرر نتيجة انفجار حصل مؤخرا (في المنطقة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 18/05/2005) /1.500.000.000/ ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير)