ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا سيما المادة 2 منه
بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001 (تحديد عدد محامي الدولة وفسخ العقود حكما عند بلوغ الرابعة والستين من العمر)
بناء على المرسومين رقم 10168 و10395 تاريخ 23/05/2003 و04/07/2003 (اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي الدولة)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت واعطيت الصيغة النهائية عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس - هيئة القضايا في وزارة العدل الواردة اسماؤهم ادناه لمدة سنة اعتبارا من التاريخ المبين تجاه اسم كل منهم رفيق عبد الله غانم -----------02/07/2005 حافظ انيس جابر-------------- 06/07/2005 مياد صالح سليمان حيدر ----- 06/07/2005 معين عبد الستار كنج هوشر-- 30/08/2005 جمال حسن زين --------------12/11/2005 جورج يوسف حداد--------------04/07/2005 لينا جورج حداد----------------- 04/07/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: خالد قباني
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار