المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة ----- /522.000.000/ ل.ل. (فقط خمسماية واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود مؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج ----------- /522.000.000/ ل.ل. (فقط خمسماية واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية)