All legislation

مرسوم Decree No. 14604 14/06/2005

تصديق تخطيط (انشاء مقطع عام للسيارات على املاك سكة الحديد والنقل المشترك) في منطقة راسمسقا العقارية (قضاء: الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
14604
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14604 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على موافقة رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكة الحديد والنقل المشترك رقم 2464 تاريخ 25/07/2003

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 25/06/2004 محضر رقم 27

بناء على قرار بلدية راسمسقا رقم 10 تاريخ 21/02/2005

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) المبين باللون الاصفر (مقطع عام للسيارات على املاك سكة الحديد والنقل المشترك على العقار رقم 795 منطقة راسمسقا العقارية) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة راسمسقا العقارية (قضاء: الكورة)

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على الصحيفة العينية للعقار رقم 795 منطقة راسمسقا العقارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع