All legislation

مرسوم Decree No. 14477 27/05/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية للسيد زيكار فارس السخي

Type
مرسوم · Decree
Number
14477
Date
27/05/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2463-2464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14477 تاريخ 27/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/زيكار فارس السخي المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 05/05/2004

تحت الرقم 354/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية

بناء على اقتراح وزير الداخية والبلديات

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زيكار فارس السخي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع