المادة 1
مادة 1: رخص للسيد زيكار فارس السخي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية
مرسوم Decree No. 14477 27/05/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد/زيكار فارس السخي المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 05/05/2004
تحت الرقم 354/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية
بناء على اقتراح وزير الداخية والبلديات
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد زيكار فارس السخي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع