المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية /10/ سيارات جيب عسكرية عائدة لوزارة الداخلية والبلديات - جهاز امن المطار والمبينة انواعها واوصافها وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 14676 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية /10/ سيارات جيب عسكرية عائدة لوزارة الداخلية والبلديات - جهاز امن المطار والمبينة انواعها واوصافها وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية: الامضاء: دميانوس قطار