All legislation

مرسوم Decree No. 14676 20/06/2005

اعفاء /10/ سيارات عائدة لوزارة الداخلية والبلديات - جهاز امن المطار من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
14676
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2466-2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14676 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية /10/ سيارات جيب عسكرية عائدة لوزارة الداخلية والبلديات - جهاز امن المطار والمبينة انواعها واوصافها وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية: الامضاء: دميانوس قطار