All legislation

مرسوم Decree No. 14589 14/06/2005

نقل اعتماد من موازنة وزارة الاعلام الى موازنة وزارة السياحة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14589
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2467-2468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14589 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 26 و60 منه

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس)

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات ابتداء من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاعلام

ووزير السياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاعلام الى الجزء الاول من موازنة وزارة السياحة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2005 الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر - وزارة الاعلام الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدن واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 3 - اجور المتعاملين /2.800.000/ ل.ل الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت -------------- /1050000/ ل.ل. --------------- ــــــــــــــ --------------- /3850000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب التاسع عشر - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين -----------------------/2800000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت -----------------------/1050000/ ل.ل. -----------------------ــــــــــــــ ---المجموع العام----- /3850000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير السياحة الامضاء: شارل رزق وزير الاعلام الامضاء: شارل رزق