المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاعلام الى الجزء الاول من موازنة وزارة السياحة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2005 الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر - وزارة الاعلام الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدن واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 3 - اجور المتعاملين /2.800.000/ ل.ل الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت -------------- /1050000/ ل.ل. --------------- ــــــــــــــ --------------- /3850000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب التاسع عشر - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين -----------------------/2800000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت -----------------------/1050000/ ل.ل. -----------------------ــــــــــــــ ---المجموع العام----- /3850000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية)