All legislation

مرسوم Decree No. 14590 14/06/2005

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في مديرية المالية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14590
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2468-2469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14590 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط العام 2005 ولغاية صدور موازنة العام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/06/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء أ من مشروع موازنة مديرية المالية العامة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثامن - وزارة المالية الفصل 2 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 222 - ابنية الفقرة 1 - ابنية ادارية النبذة 1 - ابنية ادارية /333.333.000/ ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.833.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.250.000/ ل.ل. النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية /4.166.000/ ل.ل. النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /4.166.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /116.666.000/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /8.333.000/ ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /8.333.000/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار