The whole text

مرسوم رقم 14596 تاريخ 14/06/2005 In force

المادة 4

المادة 4

يتألف مجلس الادارة من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة (4) فقرة (هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ب- ان يكون اتم الخامسة والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والستين.

ج- ان يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها في الحقوق او المياه او البيئة او الطب او الهندسة او الاقتصاد او المحاسبة او ادارة الاعمال.

د- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

هـ - ان يكون غير معزول من وظيفة او خدمة عامة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار تأديبي او انهيت خدماته عملا باحكام قانونية استثنائية.

و- الا تكون له ولا لاقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المؤسسة.

ز- ان لا يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة مؤسسة عامة اخرى.

المادة 4 من مرسوم رقم 14596 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208548/article/4/