All legislation

مرسوم Decree No. 14598 14/06/2005

النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
14598
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2502-2509
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1956 تاريخ 29/04/2015 (Art. 18)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 92 تاريخ 21/06/2003,

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/2003-2004 تاريخ 17/12/2003 والرأي رقم 113/2003 - 2004 تاريخ 28/01/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد في هذا المرسوم بعبارة:

- المؤسسة: مؤسسة مياه البقاع.

- مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.

- الرئيس/المدير العام: رئيس مجلس ادارة المؤسسة/مديرها العام.

المادة 2

يكون مركز المؤسسة مدينة زحلة ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب في المناطق التي تدخل في نطاق استثمارها.

ادارة المؤسسة

المادة 3

يتولى ادارة المؤسسة:

1- سلطة تقريرية يتولاها مجلس الادارة.

2- سلطة تنفيذية يتولاها الرئيس/ المدير العام.

السلطة التقريرية

المادة 4

يتألف مجلس الادارة من رئيس وستة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ممن تتوفر فيهم الشروط الاتية:

أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة (4) فقرة (هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ب- ان يكون اتم الخامسة والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والستين .

ج- ان يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها في الحقوق او المياه او البيئة او الطب او الهندسة او الاقتصاد او المحاسبة او ادارة الاعمال.

د- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

هـ- ان يكون غير معزول من وظيفة او خدمة عامة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار تأديبي او انهيت خدماته عملا باحكام قانونية استثنائية.

و- الا تكون له ولا لاقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المؤسسة.

ز- ان لا يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة مؤسسة عامة اخرى.

المادة 5

يمكن تعيين نصف عدد اعضاء مجلس الادارة على الاكثر من موظفي الادارات العامة من الفئات الثلاث العليا او ممن يماثلها في المؤسسات العامة .

يرفع وزير الوصاية وقبل انتهاء مدة ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد .

يستمر مجلس الادارة المنتهية ولايته بممارسة اعماله حتى تعيين مجلس ادارة جديد .

للحكومة ان تنهي في اي وقت كان خدمة الرئيس/ المدير العام والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية .

تنتهي ايضا خدمة رئيس مجلس الادارة/المدير العام او احد الاعضاء في الحالتين التاليتين:

أ- اذا فقد الرئيس او العضو احد الشروط المفروضة لتعيينه.

ب- في حال الاستقالة.

المادة 6

يتولى مجلس الادارة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة ضمن نطاق القوانين والانظمة جميع القرارات اللازمة لتحقيق غايتها وتأمين حسن سير العمل فيها كما يقر دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:

1- النظام الداخلي.

2- نظام المستخدمين وتحديد ملاكهم ورواتبهم وشروط استخدامهم ونظام الاجراء.

3- نظام الاستثمار.

4- النظام المالي وتصميم الحسابات.

5- الموازنة السنوية وقطع حسابها.

6- الميزانية السنوية, وميزان الحسابات العام, وحساب الارباح والخسائر والجردة السنوية.

7- الاقراض والاستقراض.

8- استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

9- طلبات سلفات الخزينة.

10- قبول التبرعات والهبات.

11- برامج الاعمال وخطط تطوير عمل المؤسسة وتحديث ومنشآتها.

12- تملك الاموال غير المنقولة.

13- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقا لاحكام النظام المالي وكذلك المصالحات والتحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

14- المداعاة امام القضاء.

المادة 7

يتولى رئيس مجلس الادارة/المدير العام:

- وضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها .

- ايداع السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة قرارات مجلس الادارة للتنفيذ.

- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.

- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

- تمثيل المؤسسة العامة امام القضاء.

المادة 8

1- يجتمع مجلس الادارة في مركز المؤسسة مرة في الاسبوع على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل, ويحدد موعد وجدول اعمال الجلسة في الدعوة الى الاجتماع قبل يومين على انعقادها ويمكن عقد الاجتماع في احد فروع او مكاتب المؤسسة في الحالات الطارئة على ان يحدد هذا المكان في الدعوة الى الاجتماع.

2- يرأس رئيس المجلس الجلسة, وفي حال غيابه اكبر الاعضاء سنا ولا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور اربعة اعضاء (بمن فيهم الرئيس عند حضوره) على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

3- ينظم محضر لكل جلسة يعقدها المجلس, تدون فيه اسماء الحاضرين, وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والاراء التي ابداها كل عضو والمقررات المتخذة ويمكن للاعضاء المخالفين تدوين ارائهم معللة في المحضر.

4- تتولى امانة سر المجلس تنظيم محاضر الجلسات وحفظها, ومسك السجلات والمستندات العائدة للمجلس.

السلطة التنفيذية

المادة 9

ان رئيس مجلس الادارة/المدير العام, هو في نطاق القوانين والانظمة الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات والعاملين في المؤسسة ويمارس بهذه الصفة جميع الصلاحيات التي تنيطها به انظمة المستخدمين والاجراء في المؤسسة.

أ) يتولى الرئيس/المدير العام بصورة خاصة:

1- تعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين.

2- عرض مقررات مجلس الادارة التي تستلزم التصديق على سلطات الوصاية والرقابة المعنية وفقا للاصول.

3- تنفيذ قرارات مجلس الادارة وادارة شؤون المؤسسة.

4- تنسيق الاعمال بين وحدات المؤسسة ومراقبة حسن سير العمل.

5- السهر على حسن استعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة وحفظها.

6- اعداد الدراسات والمشاريع والاقتراحات وتحضير المستندات اللازمة في المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة.

ب) يقدم الرئيس/المدير العام تقريرا سنويا وكلما دعت الحاجة الى مجلس الادارة يعرض فيه الاعمال المحققة والصعوبات التي اعترصت سير الاستثمار واحوال المؤسسة اداريا وماليا وفنيا والبرامج الموضوعة للمستقبل, ويبلغ هذا التقرير الى كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ولجنة تقييم اداء المؤسسات العامة للمياه.

ج) لرئيس مجلس الادارة/المدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يمارسها بصفته رئيسا لمجلس الادارة او التي يفوضها المجلس اليه.

المادة 10

يعين الرئيس/المدير العام في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الفئة الاولى في المؤسسة اما اذا كان من الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة او البلديات فيتم تعيينه في الدرجة الدنيا من الفئة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازاي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الدنيا, ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 11

مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة/المدير العام لاحكام نظام المستخدمين في المؤسسة.

المادة 12

يحال الرئيس/المدير العام على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي وتطبق عليه الاحكام المتعلقة بالتأديب المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة.

المادة 13

تمنح اجازات رئيس مجلس الادارة/المدير العام الصحية والعائلية من قبل وزير الوصاية اما الاجازات الادارية والاجازات بدون راتب فتعطى له من قبل الوزير بناء على طلبه ويحل محله اثناء غيابه في الاجازات المذكورة او في حال شغور مركزه كسلطة تنفيذية:

1- المدير العام بالوكالة في حال وجوده.

2- اعلى مستخدمي المؤسسة فئة ورتبة, ويمارس في هذه الحالة رئيس مجلس الادارة (رئيس السن) بالنسبة الى هذا المستخدم الصلاحيات المعطاة للمدير العام بالنسبة لسائر مستخدمي المؤسسة.

المادة 14

يتولى ادارة اموال المؤسسة تحت سلطة الرئيس/المدير العام محتسب يعين بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام وتحدد صلاحياته وواجباته في النظام المالي للمؤسسة, ويعين مراقب عقد النفقات للمؤسسة بذات الطريقة يخضع قرار المجلس بالتعيين لموافقة سلطة الوصاية .

يضع المحتسب تقريرا سنويا عن الاوضاع المالية للمؤسسة يقدمه الى الرئيس/المدير العام الذي يرفعه بدوره الى المجلس مع ابداء مقترحاته عند الاقتضاء ويبلغ نسخة عنه الى وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ولجنة تقييم اداء المؤسسات العامة للمياه.

سلطات الرقابة سلطة الوصاية

المادة 15

يمارس وزير الطاقة والمياه الرقابة الادارية (الوصاية) على المؤسسة العامة عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي كما تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالامور الآتية:

1- الموازنة السنوية وقطع حسابها.

2- الميزانية السنوية, ميزان الحسابات العام, حساب الارباح والخسائر, والجردة السنوية.

3- تصميم الحسابات.

4- التعرفات واسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

5- الاقراض والاستقراض.

6- طلبات سلفات الخزينة.

7- قبول التبرعات والهبات.

8- برامج الاعمال وخطط تطوير عمل المؤسسة وتحديث منشآتها.

9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها على مئتي مليون ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسين مليون ليرة لبنانية.

10- استعمال الاحتياطي, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

11- الامور التي تقرر الحكومة اخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 16

1- تبت سلطة الوصاية بمقررات مجلس الادارة الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.

2- تخفيض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات.

3- اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها تجدد المهلة لمرة واحدة مدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

4- تكون مقررات مجلس الادارة الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهل المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

مفوض الحكومة

المادة 17

1- ينتدب وزير الطاقة والمياه مفوضا للحكومة لدى المؤسسة.

2- يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل واذا كان من الفئة الثالثة فيجب ان يكون في الدرجة الخامسة على الاقل من الفئة المذكورة.

3- لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة واحدة ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه من المفوضين في حال التغيب.

4- يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له فيها حق التصويت, وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

5- لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المؤسسة اي راتب او تعويض او مكافأة مهما كان نوعها الا تعويض الحضور وفقا لما هو محدد لاعضاء مجلس الادارة.

6- على الرئيس/المدير العام ان يبلغ وزارة الطاقة والمياه بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل محضر من محاضر جلسات المجلس خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.

7- على مفوض الحكومة ان يبلغ بواسطة وزارة الطاقة والمياه نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة الى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومقرر لجنة تقييم اداء المؤسسات العامة للمياه.

8- على المؤسسة ايداع سلطة الوصاية مراسلة مستقلة لكل قرار من القرارات المتخذة في محاضر الجلسات والخاضعة لتصديقها او تتضمن طلب رأي او مشورة او توجيه ما.

احكام مختلفة

المادة 18

يجوز للمؤسسة تأمينا للدفاع عن مصالحها امام المحاكم, توكيل محام في كل دعوى على حدة اما اذا استلزم الامر الاستعانة باكثر من محام فتوجب عندئذ على المؤسسة الحصول على موافقة مجلس الوزراء يحدد بدل اتعاب المحامي بالرضى المتبادل من طرفي العقد ولا يصبح العقد نافذا الا بعد تصديقه من قبل سلطة الوصاية.

المادة 19

يحق للمستخدم او الاجير المنقول من مؤسسة عامة الى وظيفة مماثلة لوظيفته في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول اليها ان يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من اجل احتساب تعويض صرفه من الخدمة يجري الضم بقرار من الرئيس/المدير العام بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية وفي هذه الحالة تنقل الى موازنة المؤسسة الاخيرة الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف عن سنوات الخدمة في المؤسسة المنقول منها وذلك على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل.

المادة 20

يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اعفاء الرئيس/المدير العام من مهام وظيفته ليقوم باحدى المهام المحددة في ما يلي وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة:

أ- رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة.

ب- الوضع بتصرف وزير الوصاية او رئيس مجلس الوزراء او سائر الوزراء لمدة سنتين واذا لم يعد الى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة او لم تعهد اليه المهمة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضت عليه بانتهائها وظيفة ادنى من وظائف فئته في احدى المؤسسات العامة فاذا قبل بها احتفظ براتبه واذا لم يقبل بها صرف من الخدمة وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة.

المادة 21

يحتفظ الرئيس/المدير العام المشمول باحكام المادة (20) من هذا المرسوم برتبته وراتبه في وظيفته السابقة ويثابر على حقه في التدرج وفقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللاحكام المتعلقة بها وعلى الاستفادة من الادارة او المؤسسة العامة التي تستفيد من خدماته من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي اليها باستثناء تلك المعنية بالتخصيص لوظيفته السابقة.

المادة 22

يحق للرئيس/المدير العام المشمول باحكام المادة (20) من هذا المرسوم في كل وقت ان يطلب صرفه من الخدمة وعلى الحكومة ان تقبل هذا الطلب ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا حكما ويستفيد عندئذ من كامل حقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة ومن مبلغ اضافي يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط على ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب.

المادة 23

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار