المادة 17
قطع المياه :
يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن المشتركين كليا او جزئيا دون ان تكون مسؤولة تجاههم وفق ما يلي:
- دون اعلام مسبق عند:
1- حصول عطل مفاجىء في شبكات التوزيع.
2- ظهور تلوث موضعي او عام.
3- اجراء اصلاحات طارئة في المحطات .
4- حدوث حالات القوة القاهرة التي تمنع توزيع المياه في الشبكة .
- بموجب اعلام مسبق عند:
1- تنفيذ تمديدات او تقوية جديدة.
2- تطهير الخطوط.
3- اجراء اعمال صيانة وتصليحات .
4- تدني كمية المياه واعتماد برنامج لتقنين توزيعها.
5- حصول عطل في تمديدات المشترك الفرعية فتلجأ المؤسسة الى قطع المياه مؤقتا عن العقار بغية اجراء التصليحات الضرورية.
- بموجب انذار عند:
1- تخلف المشترك عن تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.
2- تخلف المشترك عن تسديد قيمة محاضر المخالفات والغرامات المستحقة للمؤسسة ضمن المهل المنصوص عليها في هذا النظام.