The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع In force

المادة 60

المادة 60

شروط الموافقة على الطلب:

1- تدرس المؤسسة طلب الاشتراك على اساس المعلومات والمستندات المقدمة بعد التثبت من صحتها بواسطة الكشوفات الفنية والميدانية التي تجريها.

2- ينظر في طلب الاشتراك على ضوء الانظمة المرعية الاجراء والاقتراحات المقدمة:

أ- اذا تبين ان المستندات المرفقة بطلب الاشتراك تحقق الشروط القانونية والفنية المفروض توافرها وان بوسع المؤسسة ان تؤمن ري العقار المراد ريه يقبل طلب الاشتراك.

ب- اذا تبين ان المستندات المرفقة بطلب الاشتراك تحقق الشروط القانونية والفنية المفروض توافرها ولكن ليس بوسع المؤسسة ان تؤمن ري العقار وذلك:

- لعدم وجود شبكات او اقنية ري منفذة بقرب العقار.

- او لان الشبكات او الاقنية المنفذة وصلت الى قدرة استيعابها القصوى.

- او لاي سبب فني اخر فتقرر تأجيل البت بطلب الاشتراك لحين تمكنها من تأمين مياه الري للعقار.

للمؤسسة ايضا ان تقرر تأجيل البت بطلب الاشتراك في جميع الحالات التي لا يتقيد فيها صاحب الطلب بتعليماتها لجهة انجاز التمديدات والاشغال حسب الاصول الفنية المحددة له وذلك لحين تحقيق هذا الانجاز.

3- للمؤسسة ان تقرر التوقف عن البت بطلب الاشتراك اذا تقدم شخص ثالث الى المؤسسة باعتراض مبني على اسباب جدية تحول مؤقتا دون البت بالطلب او يتضح منها ان التمديدات والمنشات اللازمة لري عقار طالب الاشتراك من شأنها ان تسبب اضرارا لعقار المعترض او ان تمس بحقوق هذا الاخير ويعاد النظر بالطلب بعد الفصل بالاعتراض او الرجوع عنه.

4- للمؤسسة ان ترفض الطلب بقرار معلل اذا تبين لها ان الشروط القانونية غير متوافرة او ان طلب الاشتراك غير معزز بالاوراق الثبوتية.

5- في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 اعلاه يحق لطالب الاشتراك ان يعترض على القرار في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه له وذلك بموجب اعتراض يقدمه الى الرئيس / المدير العام الذي يبت به في مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قراراه نهائيا.

المادة 60 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/law/208551/article/60/