المادة 16
1- تبت سلطة الوصاية بمقررات مجلس الادارة الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.
2- تخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات.
3- اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها تجدد المهلة لمرة واحدة، مدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.
4- تكون مقررات مجلس الادارة الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهل المنصوص عليها في الفقرات السابقة.