The whole text

مرسوم رقم 14602 تاريخ 14/06/2005 In force

المادة 17

المادة 17

1- ينتدب وزير الطاقة والمياه مفوضا للحكومة لدى المؤسسة.

2- يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل واذا كان من الفئة الثالثة فيجب ان يكون في الدرجة الخامسة على الاقل من الفئة المذكورة.

3- لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة واحدة ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه من المفوضين في حال التغيب.

4- يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له فيها حق التصويت وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

5- لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المؤسسة اي راتب او تعويض او مكافأة مهما كان نوعها الا تعويض الحضور وفقا لما هو محدد لاعضاء مجلس الادارة.

6- على الرئيس/المدير العام ان يبلغ وزارة الطاقة والمياه بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل محضر من محاضر جلسات المجلس خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.

7- على مفوض الحكومة ان يبلغ بواسطة وزارة الطاقة والمياه نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة الى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومقرر لجنة تقييم اداء المؤسسات العامة للمياه.

8- على المؤسسة ايداع سلطة الوصاية مراسلة مستقلة لكل قرار من القرارات المتخذة في محاضر الجلسات والخاضعة لتصديقها او تتضمن طلب رأي او مشورة او توجيه ما.

المادة 17 من مرسوم رقم 14602 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208554/article/17/