The whole text

مرسوم رقم 14602 تاريخ 14/06/2005 In force

المادة 19

المادة 19

يحق للمستخدم او الاجير المنقول من مؤسسة عامة الى وظيفة مماثلة لوظيفته في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول اليها ان يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من اجل احتساب تعويض صرفه من الخدمة.

يجري الضم بقرار من الرئيس/المدير العام بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية وفي هذه الحالة تنقل الى موازنة المؤسسة الاخيرة الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف عن سنوات الخدمة في المؤسسة المنقول منها وذلك على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل.

المادة 19 من مرسوم رقم 14602 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208554/article/19/