المادة 5
- يمكن تعيين نصف عدد اعضاء مجلس الادارة على الاكثر من موظفي الادارات العامة من الفئات الثلاث العليا او ممن يمثلهم في المؤسسات العامة.
- يرفع وزير الوصاية وقبل انتهاء مدة ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد.
- يستمر مجلس الادارة المنتهية ولايته ببمارسة اعماله حتى تعيين مجلس ادارة جديد.
- للحكومة ان تنهي في اي وقت كان خدمة الرئيس/ المدير العام والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
- تنتهي ايضا خدمة رئيس مجلس الادارة/المدير العام او احد الاعضاء في الحالتين التاليتين:
أ- اذا فقد الرئيس او العضو احد الشروط المفروضة لتعيينه.
ب- في حال الاستقالة.