The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي In force

المادة 67

المادة 67

قطع المياه وحالات الطوارىء:

يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن عقار المشترك:

أ- دون اعلان مسبق في الحالات الطارئة.

ب- بعد اعلان مسبق لاجراء اعمال الصيانة مع حرص المؤسسة على ان لا تتسبب باي ضرر للمشتركين.

في هاتين الحالتين تكون المؤسسة غير مسؤولة عن اي عطل او ضرر او تعويض ايا كان نوعه.

المادة 67 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي https://lebaneselegislation.com/law/208555/article/67/