المادة 80
غرامة التأخير عن تسديد قيمة المحضر:
اذا تأخر المشترك عن دفع قيمة محضر المخالفة عند استحقاقه يتوجب عليه حكما دفع غرامة تأخير وقدرها 2% (اثنان بالمئة) من قيمة المحضر عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
لا تدخل في احتساب غرامات المخالفات غرامات التأخير عن دفع المبالغ المستحقة حسب جداول التكليف.