All legislation

مرسوم Decree No. 14621 16/06/2005

تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14621
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2588-2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14621 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم رقم 908 تاريخ 30/06/1999 (تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتبارا من اول آب 2005 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار