المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتبارا من اول آب 2005 .
مرسوم Decree No. 14621 16/06/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم رقم 908 تاريخ 30/06/1999 (تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتبارا من اول آب 2005 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار