The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 106

المادة 106

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام ان يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية .

لا يجوز ان تتجاوز السلفة نسبة 25% من قيمة الصفقة او مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 106 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/106/