المادة 120
يجيز الاشغال بالامانة:
1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).
2- المجلس في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force
يجيز الاشغال بالامانة:
1- الرئيس / المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).
2- المجلس في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 120 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/120/