المادة 145
يحتفظ امين الصندوق بالارصدة القصوى المحدد بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الارصدة الى حساب المؤسسة الجاري لدى مصرف لبنان.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force
يحتفظ امين الصندوق بالارصدة القصوى المحدد بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الارصدة الى حساب المؤسسة الجاري لدى مصرف لبنان.
المادة 145 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/145/