The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 151

المادة 151

تمسك القيود اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التسطير على الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف المفقطة وبحبر مختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه ويجب وسمه بختم المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة.

المادة 151 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/151/