المادة 167
على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الصندوق وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة وله ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او وجودها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب من الرئيس / المدير العام اتخاذ اي تدبير قانوني بحق القيم على السلفة يؤمن استرداد المبالغ المذكورة.