The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 22

المادة 22

تباع اموال المؤسسة المنقولة وتؤجر اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وتستثمر وفقا لما يلي:

1- بالتراضي بعد استقصاء اسعار اذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد على عشرين مليون ليرة لبنانية.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

3- بالمزايدة العمومية وفق نظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية .

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 22 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/22/