The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 32

المادة 32

لا تعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها .

غير انه يمكن في الحالات الطارئة او المستعجلة وبقرار معلل من المرجع الصالح لعقد النفقة وفي حدود صلاحياته عقد النفقات التي يستلزمها حسن سير الاستثمار في المؤسسة والتي نفذت اعتماداتها شرط ان تبقى تلك النفقات ضمن حدود رصيد الاعتماد المخصص لاحتياطي الموازنة وعلى ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عن عقدها حتى المصادفة على الاعتماد. كما يجوز للمجلس عقد نفقة تدفع قيمتها على اقساط سنوية لصفقات الاشغال والانشاءات ومشاريع البرامج المنسقة مع الخطة العامة المعتمدة من قبل الحكومة حسب الاصول ولو لم تتوافر لها الاعتمادات الكاملة في موازنة سنة العقد شرط ان ترصد في موازنات السنين اللاحقة سنة فسنة الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة.

تضع المؤسسة عند طلب عقد نفقة على النحو المبين في الفقرة السابقة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع توافق عليها وزارة الوصاية.

المادة 32 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/32/