The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 38

المادة 38

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة الاساسية ويعبد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام عمل فعلي على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية بشان المعاملة فيعطى مهلة ثلاثة ايام عمل فعلي تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 38 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/38/