The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 41

المادة 41

اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة او رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على ان يعلم وزارة الوصاية بواسطة الرئيس / المدير العام.

ولا يجوز للمجلس ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التاشير عليه بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.

المادة 41 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/41/