المادة 41
اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة او رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على ان يعلم وزارة الوصاية بواسطة الرئيس / المدير العام.
ولا يجوز للمجلس ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التاشير عليه بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.