المادة 53
لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.
2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
3- صحة حسابات النفقة.
4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.