The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 55

المادة 55

يمكن تنظيم حوالة الصرف:

1- باسم معتمد للقبض واحد او اكثر يعينه الرئيس/ المدير العام في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على انواعها وباجور الاجراء والعمال والمتعاقدين وذلك الى حين توطين الرواتب.

2- باسم المستخدم او الاجير او المتعاقد الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 55 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/55/