المادة 55
يمكن تنظيم حوالة الصرف:
1- باسم معتمد للقبض واحد او اكثر يعينه الرئيس/ المدير العام في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على انواعها وباجور الاجراء والعمال والمتعاقدين وذلك الى حين توطين الرواتب.
2- باسم المستخدم او الاجير او المتعاقد الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.
3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.