The whole text

مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 82

المادة 82

تنظم اللوائح المشار اليها في المادة السابقة وفقا للاسس التالية:

1- تعلن المؤسسة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل وفي النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة وكلما رات ذلك ضروريا بموجب قرار من الرئيس / المدير العام داعية الراغبين لتسجيل اسمائهم على لوائح متعهدي الاشغال ومقدمي لخدمات وصانعي اللوازم والمعدات او وكلائهم المقبولين لدى المؤسسة والمسجيلن وفقا للانظمة المالية والقوانين التجارية النافذة يبين في الاعلان انواع اللوازم والاشغال والخدمات موضوع الصفقات المرتقب اجراؤها والمؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة لكل صنف من الصفقات.

2- تقدم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة الى المؤسسة ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان في ما يتعلق باللوازم كما ان على كل من صانعي اللوازم او وكلائهم ان يوضح او يرفق ربطا في طلباته بيانات مصورة ومنشورات مطبوعة تبين نوعها وميزاتها ومؤهلات صانعيها.

3- تدرس الطلبات المقدمة لجنة يراسها رئيس تضم ثلاثن فنيين واداري يعينهم المجلس من بين رؤساء المصالح ويبت بها مجلس الادارة قبل اول كانون الاول.

4- للمجلس متى شاء ان يتولى بذاته وضع اللائحة او اللوائح التي يرتأيها ويمكن له ايضا:

أ) الغاء اي لائحة قائمة او اي اسم وارد فيها.

ب) اعادة وضع اي لائحة على اساس مميزات مختلفة تكون اكثر او اقل صرامة.

ج) شطب اسم اي متعهد اشغال او مقدم خدمات او صانع معدات ممارسا في ذلك حق التقدير في ضوء صالح المؤسسة.

المادة 82 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208557/article/82/