المادة 91
تشكل لجنة استدراج العروض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام وتتالف من رئيس وثلاثة اعضاء ينضم اليها رئيس الوحدة المختصة بصفة استشارية يكون تعيين هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن تعديل تشكيلها خلال السنة وعند الاقتضاء بالطرق المتبعة في تشكيلها .
ويجري في الوقت ذاته وبالطريقة ذاتها تعيين رئيس واعضاء ردفاء لرئيس واعضاء اللجنة في حال تغيب رئيسها او احد اعضائها.