المادة 106
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام ان يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية.
لا يجوز ان تتجاوز السلفة نسبة 25% من قيمة الصفقة او مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.