The whole text

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 120

المادة 120

يجيز الاشغال بالامانة:

1- الرئيس/ المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية (عشرون مليون ليرة لبنانية).

2- المجلس في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 120 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/120/