المادة 139
لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن مصفاة ومصروفة حسب الاصول، اما اوامر الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة خارج نطاق الموازنة فتوقع من الرئيس/ المدير العام والمحتسب.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force
لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن مصفاة ومصروفة حسب الاصول، اما اوامر الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة خارج نطاق الموازنة فتوقع من الرئيس/ المدير العام والمحتسب.
المادة 139 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/139/