The whole text

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 151

المادة 151

تمسك القيود اجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التسطير على الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام وبالاحرف المفقطة، وبحبر مختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه، ويجب وسمه بختم المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة.

المادة 151 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/151/