المادة 157
يحيل الرئيس/ المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب الى كل من وزارة الوصاية وديوان المحاسبة قبل نهاية شهر حزيران، للنظر في التصديق عليها.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force
يحيل الرئيس/ المدير العام قرار المجلس بشأن الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب الى كل من وزارة الوصاية وديوان المحاسبة قبل نهاية شهر حزيران، للنظر في التصديق عليها.
المادة 157 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/157/