The whole text

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 161

المادة 161

تسلم التأمينات المصرفية وودائع الكفالات النقدية الى صندوق المؤسسة بموافقة المحتسب، وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع، وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع. ولا ترد الى اصحابها الا بعد انتهاء الغاية من ايداعها، ولقاء استرجاع الايصالات المعطاة لهذه الغاية.

المادة 161 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/161/