The whole text

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 164

المادة 164

تعطى سلفات الصندوق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام ويتضمن القرار المعلومات التالية:

1- مقدار السلفة.

2- القيم على السلفة أو الجهة المستلفة.

3- الغاية من السلفة.

4- طريقة دفع السلفة وشروط تسديدها.

المادة 164 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/164/