المادة 51
1- يتولى اعداد حوالات الصرف مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل يسمى بقرار من الرئيس / المدير العام لهذه الغاية.
2- علىالامر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة ثلاثة ايام عمل فعلي من تاريخ ورودها اليه واذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدا من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.
3- في حال عدم البت بمعاملة الصرف خلال المهلة المحددة اعلاه تعرض حكما على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب.