The whole text

مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 54

المادة 54

تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس فيها بلديات على ان يودع المبالغ امانة باسم المحافظ لدى محتسب القضاء المركزي.

المادة 54 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/54/