المادة 6
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية ويبلغ الى سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 In force
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب في الموازنة بقرار يصدر عن المجلس حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية ويبلغ الى سلطة الوصاية.
المادة 6 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208558/article/6/