All legislation

مرسوم Decree No. 12428 12/05/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين البعثات في الخارج لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12428
Date
12/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4868-4868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12428 تاريخ 12/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سميا

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ

08/04/2004 المتعلق بالموافقة على فتح

سفارة للبنان في الباراغواي,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول. الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. /25000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /35000000/ل.ل. النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها. /70000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /20000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 3 ـ رواتب الموظفين المؤقتين. /50000000/ل.ل.

/200000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /300000000/ل.ل.

المجموع /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة