All legislation

مرسوم Decree No. 12422 12/05/2004

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "نادي بقعاتا - الشوف" مركزها: بقعاتا - قضاء الشوف"

Type
مرسوم · Decree
Number
12422
Date
12/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4868-4869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12422 تاريخ 12/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 03/08/1909

وتعديلاته,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 ,

بناء على العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 27/06/1986

المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "نادي بقعاتا -

الشوف" مركزها: بقعاتا - قضاء الشوف,

بناء على التحقيق الذي اجرته المديرية العامة

لقوى الامن الداخلية بمحضرها رقم 215/204

تاريخ 09/10/2003 حيث اشارت الى تم النادي

ليس له اي نشاط منذ تأسيسه في العام 1986

وهو متوقف عن العمل كليا, وان معظم مؤسيسه

قد توافوا,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/04/2004 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 27/6/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:"نادي بقعاتا ـ الشوف"> مركزها: بقعاتا ـ قضاء الشوف, وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر