ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة تعديل والغاء قسم من تخطيط طريق
القبيات - عكار العتيقة المصدق بموجب المرسوم
رقم 4173 تاريخ 18/10/2000 لاسباب فينة
واقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق القبيات ـ عكار العتيقة المصدق بموجب المرسوم رقم 4173 تاريخ 18/10/2000 (محافظة الشمال ـ قضاء عكار) من الوتد رقم 64 إلى الوتد رقم 81, القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن قسم من العقار الملغى عنه التخطيط جزئيا بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق القبيات ـ عكار العتيقة المصدق بموجب المرسوم رقم 4173 تاريخ 18/10/2000 بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: يستملك قسم من العقار المضاف بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبين على المسطح والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي