ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10445 تاريخ 16/07/2003
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك
(قضاء بعبدا) باسم "معهد الافاق للمعلوماتية
والتكنولوجيا"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي ناصر
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 1342/6 تاريخ 09/03/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء
آخر في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاص "الفنون الإعلانية والغرافيكية"المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم"معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا" الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص "الفنون الزخرفية ـ الهندسة الداخلية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر