All legislation

مرسوم Decree No. 12431 12/05/2004

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الافاق للمعلوماتية والتكنولوجيا"

Type
مرسوم · Decree
Number
12431
Date
12/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4872-4873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12431 تاريخ 12/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 10445 تاريخ 16/07/2003

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك

(قضاء بعبدا) باسم "معهد الافاق للمعلوماتية

والتكنولوجيا"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي ناصر

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 1342/6 تاريخ 09/03/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء

آخر في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاص "الفنون الإعلانية والغرافيكية"المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم"معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا" الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص "الفنون الزخرفية ـ الهندسة الداخلية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر