ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1381 تاريخ 04/10/1996
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في كرمسده
(قضاء زغرتا) باسم "مهنية مار انطوان البادواني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف مار يعقوب
التابع لمطرانية طرابلس المارونية والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 937/6 تاريخ 17/02/2004 والمتضمن
طلب الترخيص باضافة اختصاصات في المدرسة
المذكورة واعادة تصنيفها وتعديل اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف مار يعقوب التابع لمطرانية طرابلس المارونية ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مهنية مار أنطون البادواني" الكائنة على العقار رقم 119 من منطقة كرمسدة العقارية (قضاء زغرتا) وإعادة تصنيفها وتعديل تسميتها, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ مصلح ومركب أجهزة الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الأسبانية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له به سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: أعيد تصنيف المدرسة من "مدرسة فنية" إلى "معهد فني".
مادة 5: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح"معهد مار يوحنا العالي للتربية والتكنولوجيا" بدلا من "مهنية مار أنطون البادواني".
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر