All legislation

مرسوم Decree No. 12433 12/05/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "معهد الحياة للتمريض"

Type
مرسوم · Decree
Number
12433
Date
12/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4876-4877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12433 تاريخ 12/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 11020 تاريخ 15/09/1997

ورقم 5710 تاريخ 19/06/2001 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم

معهد الحياة للتمريض)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان

صابر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 682/6 تاريخ

04/02/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انطوان صابر المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحياة للتمريض" الكائن على العقار رقم 6251 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص --------------- المستوى ------ الشهادة فنون التجميل ---------- التنفيذ --------- البكالوريا الفنية اخصائي في التجميل --- التكميل ------- التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر