All legislation

مرسوم Decree No. 12434 12/05/2004

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في محيليب (قضاء صور) باسم "معهد قدموس المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12434
Date
12/05/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4877-4879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12434 تاريخ 12/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المرسلين

اللبنانيين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3588/6 تاريخ 16/06/2001

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في

محيليب (قضاء صور) باسم "معهد قدموس المهني),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المرسلين اللبنانيين ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد قدموس المهني" كائن على العقار رقم 31 من منطقة محيليب العقارية (قضاء صور) ولفترة ما بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام ـ أمنية سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر, أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي إلكتروني سيارات ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أخصائي موسيقى (بيانو ـ عود ـ غيتار ـ أورغ ـ طبلة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر